الشهيد الثاني

452

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

« وأن يغلّظ بالقول » وهو تكرار الشهادات أربع مرّات ، وهو واجب ، لكنّه أطلق الاستحباب نظراً إلى « 1 » التغليظ بمجموع الأمور الثلاثة من حيث هو مجموع . وبما قرّرناه صرّح في التحرير « 2 » . وأمّا حمله على زيادة لفظ في الشهادة أو الغضب على نحو ما يُذكر في اليمين المطلقة ، ك « أشهد باللَّه الطالب الغالب المهلك . . . » ونحو ذلك ، فإنّه وإن كان ممكناً لو نُصّ عليه ، إلّاأ نّه يشكل بإخلاله بالموالاة المعتبرة في اللفظ المنصوص مع عدم الإذن في تخلّل المذكور بالخصوص . « والمكان » بأن يلاعِنَ بينهما في موضع شريف « كبين الركن » الذي فيه الحجر الأسود « والمقام » مقام إبراهيم - على نبيّنا وآله وعليه السلام - وهو المسمّى بالحطيم « بمكّة ، وفي الروضة » وهي ما بين القبر الشريف والمنبر « بالمدينة ، وتحت الصخرة في » المسجد « الأقصى « 3 » وفي المساجد بالأمصار » - غير ما ذُكر - عند المنبر « أو المشاهد الشريفة » للأئمّة أو « 4 » الأنبياء عليهم السلام إن اتّفق . ولو كانت المرأة حائضاً فبباب المسجد فيخرج الحاكم إليها أو يبعث نائباً ، أو كانا ذمّيّين فبيعة أو كنيسة ، أو مجوسيّين « 5 » فبيت نار ، لا بيت صنم « 6 » لوثنيّ ؛ إذ لا حرمة له ، واعتقادهم « 7 » غير مرعيّ . « وإذا لاعَنَ الرجل سقط عنه الحدّ ووجب على المرأة » لأنّ لعانه حجّة كالبيّنة « فإذا أقرّت » بالزنا « أو » لم تقرّ ولكن « نكلت » عن اللعان

--> ( 1 ) في ( ش ) زيادة : أنّ . ( 2 ) التحرير 4 : 134 ، الرقم 5515 . ( 3 ) في ( ف ) زيادة : وهو بيت المقدس ، أطلق اللَّه عليه الأقصى بالإضافة إلى المسجد الحرام . ( 4 ) في ( ر ) بدل « أو » : و . ( 5 ) في ( ع ) : مجوسين . ( 6 ) في ( ش ) : فبيت النار لا بيت الصنم . ( 7 ) في متن ( ع ) : اعتقاده ، وفي نسخة بدله ما أثبتناه .